الحر العاملي
591
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
والشراب فليس فيه اشتغال الأركان ، ومنها أنه ليس من وقت يجيئ إلا تجب عليها فيه صلاة جديدة في يومها وليلتها ، وليس الصوم كذلك لأنه ليس كلما حدث عليها يوم وجب الصوم ، وكلما حدث وقت الصلاة وجبت عليها الصلاة . الحديث . ورواه في ( العلل ) أيضا كما يأتي . ( 2335 ) 9 - وبالاسناد عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون : والمستحاضة تغتسل وتحتشي وتصلي ، والحائض تترك الصلاة ولا تقضي ، وتترك الصوم وتقضي . 10 - وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن إبراهيم ابن هاشم ، عن أحمد بن عبد الله العقيلي ، عن عيسى بن عبد الله القرشي رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) أنه قال لأبي حنيفة : أيهما أعظم ، الصلاة أم الصوم ؟ قال : الصلاة قال : فما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة ؟ ! فاتق الله ولا تقس . 11 - وعن أبيه ، ومحمد بن الحسن ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله عن شعيب بن أنس ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) أنه قال لأبي حنيفة أيما أفضل الصلاة أم الصوم ؟ قال : الصلاة ، قال فما بال الحائض تقضي صومها ولا تقضي صلاتها ؟ ! فسكت . 12 - وعن علي بن أحمد ، عن محمد بن أبي عبد الله ، عن موسى بن عمران ، عن عمه ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟ قال : لأن الصوم إنما هو في السنة شهر ، والصلاة في كل يوم وليلة ، فأوجب الله عليها قضاء الصوم ولم يوجب عليها قضاء الصلاة لذلك . 13 - وعن أحمد بن الحسن القطان ، عن عبد الرحمان بن أبي حاتم ، عن أبي
--> ( 9 ) العيون ص 307 أورده أيضا في 8 ر 10 و 2 / 2 من الاستحاضة ( 10 ) العلل ص 40 والحديث طويل لا يسعنا ذكره مع أنه لا يتعلق بالباب ( 11 ) العلل ص 1 4 ، تقدم صدره في 5 / 2 من الجنابة ( 12 ) العلل ص 107 ( 13 ) العلل ص 40 ، والحديث طويل لا يناسب المقام فمن شاء تمامه فليراجع العلل